Call us now:
المبدأ: ذكر الأدلة ـ مناقشتها
إن الحكم الذي لا يُعنى بذكر الأدلة وخلاصة وافية عنها ومناقشة وافية لمعرفة الأدلة التي أخذ بها والأدلة التي يعتمدها يبقى قاصراً وجديراً بالنقض.
قرار رقم 372 الغرفة جزائية – 2748 أساس لعام 1991
المبدأ: ذكر الأدلة ـ مناقشتها
إن الحكم الذي لا يُعنى بذكر الأدلة وخلاصة وافية عنها ومناقشة وافية لمعرفة الأدلة التي أخذ بها والأدلة التي يعتمدها يبقى قاصراً وجديراً بالنقض.
قرار رقم 372 الغرفة جزائية – 2748 أساس لعام 1991