Call us now:
المبدأ: مسؤولية مؤسسة التأمين ـ حدود هذه المسؤولية.
ـ إن مسؤولية مؤسسة التأمين تخضع للشروط الواردة في عقد التأمين بالنسبة للأضرار التي تصيب السيارة المؤمن عليها أو صاحبها في حين أن مسؤوليتها تكون مفترضة بموجب أحكام القانون بالنسبة للأضرار المادية والجسدية التي تصيب الغير من قبل السيارة المؤمن عليها.
ـ إن تحديد المسؤولية وتقدير التعويض واستخلاص الحقيقة من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع دون معقب.
قرار رقم 483 الغرفة جزائية – 3247 أساس لعام 1991