Call us now:
المبدأ: رد الاستئناف شكلاً
إذا ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً انحصر تدقيق محكمة النقض بحكم الاستنئاف المذكور ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
قرار رقم 504 الغرفة جزائية – 3629 أساس لعام 1991
المبدأ: رد الاستئناف شكلاً
إذا ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً انحصر تدقيق محكمة النقض بحكم الاستنئاف المذكور ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
قرار رقم 504 الغرفة جزائية – 3629 أساس لعام 1991