Call us now:
المبدأ: قرار تخلية السبيل ـ قاضي فرد عسكري ـ لا يقبل الطعن بطريق النقض
إن قرار تخلية السبيل الصادر عن القاضي الفرد العسكري لا يعتبر من القرارات الباتة بالموضوع، لذا فإنه يكون غير قابل للطعن بطريق النقض (المادة 337 أصول جزائية).
قرار رقم 1614 الغرفة جزائية – 6185 أساس لعام 1990