الاجتهادات الخاصة 2805

المبدأ: إعلان عدم اخلاتصاص لا يمنع من سير الدعوى
إن إعلان المحكمة عدم اختصاصها وإيداع الأوراق النيابة العامة لإحالتها لمرجعها المختص لا ينبني عليه منع السير في الدعوى وقرارها هذا لا يقبلالطعن (المادة 337 من الأصول الجزائية).
قرار رقم 31 الغرفة جزائية – 57 أساس لعام 1991