الاجتهادات الخاصة 2806

المبدأ: جرم الإهمال ـ تسديد النقص
إذا سدد المدعى عليه بجرم الإهمال المبالغ الناتجة عن إهماله فور ظهور النقص وقبل الادعاء عليه فإن التسديد يزيل الضرر ولا محل للحكم بالفائدة القانونية لأنها لا تتوجب إلا من تاريخ المطالبة القضائية في حال عدم التسديد كما هو عليه الاجتهاد.
قرار رقم 34 الغرفة جزائية – 60 أساس لعام 1991