الاجتهادات الخاصة 2808

المبدأ: تعويض ـ جبر الضرر ـ تقدير ذلك للمحكمة.
إن تقدير التعويض الذي يجبر الضرر هو من الأمور الموضوعي التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها.
قرار رقم 53 الغرفة جزائية – 8 أساس لعام 1991