الاجتهادات الخاصة 2811

المبدأ: تقدير مقدار التعويض ـ محكمة الاستئناف ـ جائز
إن تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة هو أمر موضوعي يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا تجوز مناقشته أمام محكمة النقض وإن دعوى التابع على المتبوع تشكل دعوى مدنية وهي ليست من اختصاص القضاء الجزائي.
قرار رقم 552 الغرفة جزائية – 664 اساس لعام 1991