الاجتهادات الخاصة 2813

المبدأ: اختصاص ـ دار سكن مبنى على أرض زراعية.
إن اختصاص النظر في المنازعات الناجمعة عن عقد إيجار دار السكن من اختصاص محاكم الصلح ولو كانت مبنية على أراض زراعية.
كون المستأجر متزوج من زوجتين لا يحميه من إخلاء المأجور في حال تملكه داراً صالحة لسكناه.
قرار رقم 142 الغرفة استئنافية – 708 أساس لعام 1991