الاجتهادات الخاصة 2815

المبدأ: إخلاء لعلة التلملك
لا يشترط في دعاوى الإخلاء لعلة التملك أن تجتمع بالمدعي صفتي المالك والمؤجر ويكفي أن يتوافر بالمدعي صفة المؤجر للعقار.
قرار رقم 185 الغرفة استئنافية – 750 أساس لعام 1991