Call us now:
المبدأ: إخلاء لعلة التملك ـ سكن جمعية ـ تاريخ الاستلام
إن العبرة في تاريخ تملك الشقق في الجمعيات التعاونية السكنية هي لتاريخ تسليم المسكن إلى العضو المخصص به جاهزاً للكن وليس لتاريخ التسجيل في السجل العقاري.
قرار رقم 184 الغرفة استئنافية – 721 أساس لعام 1991