الاجتهادات الخاصة 2819

المبدأ: إخلاء ـ ترك المأجور.
إن ترك المأجور لا بد أن يتوفر فيه موقف لا يدع مجالاً للشك في دلالته على أن صلة المستأجر بالمأجور قد انقطعت نهائياً سواء من حيث الأشغال أو الحيازة أو دفع الأجرة بمعنى أن إرادة المستأجر تنصرف إلى فسخ وإقالة عقد الإيجار الذي يربطه بالمؤجر.
(قرار محكمة النقض 160 أساس 291 تاريخ 25 ـ 6 ـ 1978).
قرار رقم 208 الغرفة استئنافية – 426 أساس لعام 1991