Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ ترك المأجور ـ عودة المستأجر للمأجور.
يتوجب على المحكمة أن تتأكد من أن المستأجر لم يعد بحاجة للمأجور وتركه ولا ينوي العودة إليه. وهذه الحالة غير منصوص عنها بقانون الإيجارات ويجب استعمالها بأضيق الحدود.
قرار رقم 206 الغرفة استئناف – 74 اساس لعام 1991