Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ تقادم طويل.
إن الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار تسقط بالتقادم، لأن تراخي المؤجر حتى انقضاء مدة التقادم الطويل يعتبر تنازلاً منه عن حقه في إقامة دعوى الإخلاء.
(قرار محكمة النقض المصرية ـ ص 23 من كتاب التقادم المسقط لـ((جورج أنطاكي))).
قرار رقم 198 الغرفة استئناف – 327 اساس لعام 1991