Call us now:
المبدأ: إخلاء لعلة السكن ـ أن تكون الشقة مسجلة في السجل العقاري.
إن التسجيل في السجل العقاري للشقة المطلوب تخليتها لعلة السكن هو شرط أساسي لسماع الدعوى.
قرار رقم 123 الغرفة استئناف – 337 اساس لعام 1991
المبدأ: إخلاء لعلة السكن ـ أن تكون الشقة مسجلة في السجل العقاري.
إن التسجيل في السجل العقاري للشقة المطلوب تخليتها لعلة السكن هو شرط أساسي لسماع الدعوى.
قرار رقم 123 الغرفة استئناف – 337 اساس لعام 1991