Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ إساءة استعمال المأجور ـ ضبط شرطة غير كاف ما لم تثبت الإساءة قضائياً.
إن ضبط الشركة لا يشكل دليلاً كافياً لإثبات إساءة استعمال المأجور ما لم يقترن ذلك بحكم قضائي.
قرار رقم 239 الغرفة استئنافية – 549 أساس لعام 1991
المبدأ: إخلاء ـ إساءة استعمال المأجور ـ ضبط شرطة غير كاف ما لم تثبت الإساءة قضائياً.
إن ضبط الشركة لا يشكل دليلاً كافياً لإثبات إساءة استعمال المأجور ما لم يقترن ذلك بحكم قضائي.
قرار رقم 239 الغرفة استئنافية – 549 أساس لعام 1991