الاجتهادات الخاصة 2825

المبدأ: إخلاء ـ إحلال عضوية
إن إحلال العضوية بين طرفي الدعوى لا يسري ولا يؤثر على حقوق الغير في طلب الإخلاء لعلة التملك وهم المؤجرين أو المالكين للمأجور المطلوب إخلاؤه وإنما قرار إحلال العضوية يسري بين طرفين فقط وليس له أثر على حقوق الغير.
قرار رقم 165 الغرفة استئنافية – 703 أساس لعام 1991