Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ ضرورة توفر الدار الصالحة للكسنى.
لا يشترط في عقار المستأجر الذي تملكه تشابهه مع العقار المؤجر ويكفي كونه صاحلاً لسكناه.
(نقض سوري رقم 525 أساس 367 تاريخ 30 ـ 6 ـ 1975 ـ قاعدة رقم 576 ملحق جزء خامس لعام 1985 للأستاذ طعمة ص 899).
قرار رقم 148 الغرفة استئناف – 568 أساس لعام 1991