Call us now:
المبدأ: عقارات مؤسسة الخط الحديدي الحجازي ـ لا يطبق عليها قانون الإيجارات.
إن إخراج عقارات مؤسسة الخط الحديدي الحجازي بموجب المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 6 ـ 8 ـ 1984 جاء مطلقاً مهما كانت جهة الاستعمال فتعتبر عقود استثمار عقارات الخط الحديدي الحجازي تراخيص صادرة عن جهة إدارية لا تخضع لأحكام القوانين الخاصة بالإيجار.
قرار رقم 143 الغرفة استئناف – 333 أساس لعام 1991