Call us now:
تجارة ـ إفلاس
يمكن الحكم على المفلس بالإخلاء لعدم دفعه الأجور، لأن هذا التدبير يتصل بشخصه ولا يؤدي إلى حرمانه من حق مالي يمس مصلحة الدائنين. كما أن القانون الذي يتيح إخلاء المأجور إذا أعسر المستأجر في فترة العقد يبيح إخلاؤه إذا أفلس في فترة التمديد لعقد الإيجار بحكم القانون.
(نقض رقم 143 أساس 2310 تاريخ 8/2/1966 محامون ص90 لعام 1966)