الاجتهادات الخاصة 288

تحكيم ـ وقف الخصومة
إذا وقع التحكيم في دعوى وصدر حكم المحكم فيها وسجل على الضبط، لا يعتبر وإنما يجب أن توقف الخصومة عند الاتفاق على التحكيم. ويقدم قرار الحكم إلى قاضي الأمور المستعجلة، أو إلى محكمة الاستئناف إذا استؤنفت الدعوى، لتعطي صيغة التنفيذ.

(نقض رقم 740 أساس 380 تاريخ 25/4/1966 محامون ص147 لعام 1966)