Call us now:
حيازة ـ إثبات مشروعية اليد ـ غصب ـ سلطة المحكمة في التقدير:
1 ـ فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها من الأمور المتروكة لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. فإذا كان الحكم سليماً من حيث النتيجة ومتفقاً مع أحكام القانون كان بعيداً عن مظنة الوقع في الخطأ.
2 ـ مجادلة المحكمة في قناعتها بالأدلة لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً ما دام استخلاصها سائغاً وغير مشوب بفساد أو مخالفة قواعد الإثبات.
3 ـ بيان التعريف بين المؤجر والمستأجر يصلح لاستخلاص قرينة منه.
(قرار رقم 143 أساس 621 تاريخ 19/3/1994 مجلة المحامون صفحة 756 لعام 1997)