Call us now:
تركات ـ تصفية الديون ـ دعوة الدائنين
لا يحق للمصفي إجراء تصفية على الديون المتنازع عليها، وإنما عليه أن يكلف صاحب العلاقة لإقامة الدعوى. وعلى المصفي أن يوجه دعوة علنية إلى دائني التركة لتقديم بيانات بما لهم من ديون، وان يودع قائمة الجرد في قلم المحكمة ويخطر كل ذي شأن بهذا الإيداع ليعترض من شاء خلال 30 يوماً من الإيداع.
(نقض رقم 909 أساس 234 تاريخ 11/5/1966 محامون ص219 لعام 1966)