Call us now:
المبدأ: إشارة الدعوى.
إن وجود إشارةالدعوى على صحيفة العقار لا تحول دون نقل ملكية العقار مثقلاً بها.
قرار رقم 1 الغرفة مدنية – 1485 أساس لعام 1992
المبدأ: إشارة الدعوى.
إن وجود إشارةالدعوى على صحيفة العقار لا تحول دون نقل ملكية العقار مثقلاً بها.
قرار رقم 1 الغرفة مدنية – 1485 أساس لعام 1992