Call us now:
المبدأ: إشارة دعوى ـ إشارة حجز
يمكن نقل الحقوق العينية العقارية لعى صحف العقارات مثقلة بالإشارات والحجوز.
قرار رقم 18 الغرفة مدنية – 2789 أساس لعام 1992
المبدأ: إشارة دعوى ـ إشارة حجز
يمكن نقل الحقوق العينية العقارية لعى صحف العقارات مثقلة بالإشارات والحجوز.
قرار رقم 18 الغرفة مدنية – 2789 أساس لعام 1992