Call us now:
تقاص ـ ديون
لا تقاص بين دين الخزينة على شخص نتيجة ضرائب متحققة، ودين شخص على الخزينة نتيجة حوالة حق، فليس كلا الدينين قابلاً للحجز.
(نقض رقم 1413 أساس 536 تاريخ 25/6/1966 محامون ص250 لعام 1966)
تقاص ـ ديون
لا تقاص بين دين الخزينة على شخص نتيجة ضرائب متحققة، ودين شخص على الخزينة نتيجة حوالة حق، فليس كلا الدينين قابلاً للحجز.
(نقض رقم 1413 أساس 536 تاريخ 25/6/1966 محامون ص250 لعام 1966)