Call us now:
المبدأ: تقييم الأدلة ـ محكمة الموضوع.
تقييم الأدلة والأخذ بها واعتمادها هي من مسائل الواقع المنوطة بمحاكم الأساس ولا رقابة لمحكمة النقض عليها.
قرار رقم 13 الغرفة مدنية – 2826 أساس لعام 1992
المبدأ: تقييم الأدلة ـ محكمة الموضوع.
تقييم الأدلة والأخذ بها واعتمادها هي من مسائل الواقع المنوطة بمحاكم الأساس ولا رقابة لمحكمة النقض عليها.
قرار رقم 13 الغرفة مدنية – 2826 أساس لعام 1992