الاجتهادات الخاصة 2947

المبدأ: حجز احتياطي
إذا كان هنالك وثائق توحي بقيام الحق المدعى به عندها يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي.
قرار رقم 14 الغرفة مدنية – 2600 أساس لعام 192