الاجتهادات الخاصة 2950

المبدأ: فسخ تسجيل عقار ـ صورية
استقر اجتهاد محكمة النقض السورية على أنه يشترط لتحقيق الصورية توافر الشروط التالية:
1 ـ أن يوجد عقدان اتحد فيهما الطرفان والموضوع.
2 ـ أن يختلف العقدان من حيث الماهيةأو الأركان أو الشروط.
3 ـ أن يكون أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري ويكون الآخر مستتراً وهو العقد الحقيقي وإن أياً من الطرفين في دعوى الصورية يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر… الخ.
قرار رقم 34 الغرفة مدنية – 6797 أساس لعام 1992