الاجتهادات الخاصة 2975

المبدأ: حوالة بريدية ـ عبء إثبات خلو المغلف
يكفي المستأجر أن يثبت إرسال الحوالة بوثيقة إيداع ((مادة مسجلة)) وأنه يترتب على المؤجر أن يثبت خلو المغلف المرسل إليه من قبل المستأجر من الحوالة البريدية بالأجور.
(قرار نقض سوري 327 تاريخ 27 ـ 3 ـ 1968 ـ قاعدة 509 ـ ملحق جزء خامس للأستاذ طعمة ص 771 لعام 1989).
قرار رقم 145 الغرفة استئنافية – 459 أساس لعام 1991