الاجتهادات الخاصة 2984

المبدأك إخلاء لعلة السكنى ـ ثبوت ذلك
ـ المستأجر المتقاعد لا يحمى من الإخلاء إلا إذا كان يشغل المأجور حين إحالته على التقاعد.
قرار رقم 75 الغرفة استئنافية – 235 أساس لعام 1992