الاجتهادات الخاصة 2986

المبدأ: تحديد الأجور ـ نشوء العلاقة الإيجارية.
إن دعوى تحديد الأجور لا تنشئ علاقة إيجارة جديدة وإنما هي نتيجة لنشوء هذه العلاقة بوقت يسبق الادعاء بالغبن، هذا الادعاء الذي لايسمع به إلا إذا كان الشاغل مستأجراً.
قرار رقم 246 الغرفة استئنافية – 1255 اساس لعام 1992