Call us now:
المبدأ: تخمين ـ انقضاء ثلاث سنوات
لا بد من انقضاء ثلاث سنوات على ميعاد الادعاء السابق بالتخمين ليجوز بعده الادعاء مجدداً,
قرار رقم 256 الغرفة استئنافية – 1248 أساس لعام 1992
المبدأ: تخمين ـ انقضاء ثلاث سنوات
لا بد من انقضاء ثلاث سنوات على ميعاد الادعاء السابق بالتخمين ليجوز بعده الادعاء مجدداً,
قرار رقم 256 الغرفة استئنافية – 1248 أساس لعام 1992