الاجتهادات الخاصة 299

تجارة ـ إفلاس ـ تصرفات
التصرفات التي اجراها المفلس قبل الريبة لا مكن لوكيل التفليس استدعاء إبطالها وفق المادة 624 تجارة. وإذا كان لم يسجل حكم الإفلاس في صحيفة العقار قبل التصرف له، فليس له إلا أن يقيم دعوى بوليصية أو يدفع بالغش.

(نقض رقم 102 أساس 610 تاريخ 3/3/1966 محامون ص71 لعام 1966)