Call us now:
المبدأ: إعادة محاكمة ـ الحصول على أوراق منتجة في الدعوى بعد صدور الحكم
ـ لكي يتسنى طلب إعادة المحاكمة عملاً بالفقرة د من المادة 241 أصول محاكمات يتعين أن يكون طالب إعادة المحاكمة قد حصل بعد صدور الحكم على أوراق ولا يكون الأمر كذلك إذا كانت الوراق لدى دائرة رسمية لأن طالب إعادة المحاكمة بإمكانه الحصول عليها قبل صدور الحكم إلا غذا قام الدليل على ان الخصم قد تدخل لدى الدائرة قبل صدور الحكم ليحول دون حصول خصمه عليها.
قرار رقم 244 الغرفة مدنية – 590 اساس لعام 1975