الاجتهادات الخاصة 2999

التزام ـ حوالة حق ـ آثارها
من خصائص حوالة الحق أن الحق الذي ينتقل هو نفس الحق الذي كان في ذمة المدير للمحيل. فيصبح بعد أن تصير الحوالة نافذة في حق المدين ما في ذمة المدين للمحال له وينتقل الحق بما له من صفات وما عليه من دفوع. فإن كان حقاً ينتج فوائد انتقل بقابليته لإنتاج الفوائد.

قرار رقم 225 الغرفة مدنية – 614 أساس لعام 1975