Call us now:
المبدأ: بحرية ـ فائدة عن تعويض
ـ يبدأ سريان الفائدة عن الضرر اللاحق بالبضاعة المنقولة بسبب اليلل من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. أما الفائدة عن تعويض قيمة النقص في البضاعة المنقولة فتسري من تاريخ الادعاء على اعتبار أنها معلومة المقدار على اساس شهادة المرفأ عن النقص وفاتورة البضاعة.
قرار رقم 187 الغرفة مدنية – 1041 أساس لعام 1975