الاجتهادات الخاصة 3001

المبدأ: تحليف يمين ـ بعثة قنصلية
ـ إن تحليف اليمين وتدوين الإفادات في القضايا المقامة أمام المحاكم السورية من قبل رئيس البعثة القنصلية تعتبر كأنها جرت أمام المحاكم السورية.
قرار رقم 452 الغرفة مدنية – 385 اساس لعام 1975