Call us now:
تخلية لعلة تجديد البناء ـ إشارة حجز ـ شراكة في حصة
إن وجود إشارات إفلاس وحجز وغيرها على صحيفة العقار لا اثر له على طلب إخلاء العقار لعلة تجديد البناء. وإن اشتراك المالك مع الغير في الرخصة لا يؤثر على هذا الطلب مادام لا ينال في الوقت نفسه من حقوق المستأجر، ولا مبرر لدعوة أصحاب الرخصة جميعاً.
قرار رقم 237 الغرفة مدنية – 256 اساس لعام 1975