الاجتهادات الخاصة 3003

تخلية لعلة تجديد البناء ـ حجز العقار ـ القائم
ـ إن طلب الحجز على العقار القائم غير مجدي لأن حق العودة المقرر للمستأجر الذي يخلى لتجديد البناء لا يقرر إلا بعد إقامة البناء الجديد.

قرار رقم 249 الغرفة مدنية – 259 أساس لعام 1975