Call us now:
تخلية لعلة السكن ـ توسع في السكن ـ تباين بين الكشف القيد
ـ إن التباين بين الكشف الجاري على العقار وبين قيده العقاري لا يمنع سماع دعوى التخلية لعلة السكن مادام الاختلاف بين الطرفين هو الإيجار والعقار الملطوب إخلاؤه.
ـ إذا كان طلب إخلاء الشقة للمالك المؤجر جائز فمن باب أولى أن يسمح له أن يتوسع في سكناه.
قرار رقم 458 الغرفة مدنية – 394 أساس لعام 1975