الاجتهادات الخاصة 3007

المبدأ: تخلية لعلة السكن ـ إشارة الدعوى على صحيفة العقار
ـ إن وجود إشارة دعوى لمصلحة الغير على صحيفة العقار موضوع دعوى التخلية لا تمنع المالك من طلب إخلاء العقار نفسه لعلة السكن.
قرار رقم 517 الغرفة مدنية – 470 أساس لعام 1975