Call us now:
المبدأ: تخلية عقار ـ وقف تنفيذ ـ طعن
ـ إن القرار الصادر عن قاضي الصلح يوقف تنفيذ حكم تخلية عقار لا يقبل الطعن بطريق النقض، وإنما يستأنف إلى محكمة الاستئناف لنه من القرارات المستعجلة التي يصدرها قاضي الصلح بصفته قاضياً للأمور المستعجلة تبعاً للدعوى المقامة أمامه.
قرار رقم 516 الغرفة مدنية – 440 أساس لعام 1975