Call us now:
المبدأ: حجز ـ دار سكن ـ تنازل عن حق السكن
ـ إن التمسك بحماية دار السكن من الحجز عملاً بأحكام المادة ((302)) أصول محاكمات مشروط بعدم التنازل طوعاً عن هذه الحماية ومنه القبول بوضع إشارة تأمين من الدرجة الأولى على دار السكن.
قرار رقم 268 الغرفة مدنية – 635 أساس لعام 1975