الاجتهادات الخاصة 3011

المبدأ: خصومة ـ ورثة ـ تسديل عقار
إن اختصاص أحد الورثة في شؤون العقار لا يغني عن اختصاص سائر الورثة متى كان هذا الحق مما يتصل بالتسجيل، لن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين وإن صاحب الحيازة هو من كان التسجيل واقعاً على اسمه وإن الحيازة تنتقل للخلف العام.
قرار رقم 233 الغرفة مدنية – 657 اساس لعام 1975