Call us now:
المبدأ: دين ـ شرط عند حلول أجل القسط ولم يدفع تحل آجال باقي الأقساط دون أعذار.
إذا اشترط الدائن أنه عند حلول قسط من الدين دون أن يدفع تحل آجال باقي الأقساط دون أعذار عمل بهذا الشرط وحلت باقي الأقساط بمجرد تأخر المدين عن دفع قسط في ميعاده إلا أنه إذا تعود المدين أن يتأخر في دفع الأقساط في حينها نتيجة لتساهل المدين في مطالبته فليس للدائن أن يباغت المدين بمطالبته بدفع الأقساط بل يجب عليه في هذه الحالة أن يعذر المدين أنه معتزم العودة إلى التمسك بشرطه بكل دقة.
قرار رقم 201 الغرفة مدنية – 970 أساس لعام 1975