Call us now:
المبدأ: كتابة الضبط ـ مُحضر
ـ إن الاستعاضة بمُحضر ليقوم بوظيفة كاتب الضبط ليس من شأنه أن يُضفي عدم الشرعية على جلسة المحاكمة.
قرار رقم 67 الغرفة مدنية – 184 أساس لعام 1975
المبدأ: كتابة الضبط ـ مُحضر
ـ إن الاستعاضة بمُحضر ليقوم بوظيفة كاتب الضبط ليس من شأنه أن يُضفي عدم الشرعية على جلسة المحاكمة.
قرار رقم 67 الغرفة مدنية – 184 أساس لعام 1975