Call us now:
المبدأ: تخلية لعلة إساءة استعمال المأجور ـ خبرة.
ـ يتوجب على قاضي الموضوع أن يتبين بطريق الخبرة وغيرها من الأدلة كل تغيير لمعالم المأجور وإحداث الإنشاءات الجديدة فيه على ضوء شروط العقد قبل أن يصدر حكمه في دعوى التخلية لعلة إساءة استعمال المأجور.
قرار رقم 252 الغرفة مدنية – 267 أساس لعام 1975