Call us now:
المبدأ: عقد إيجار ـ انتقاله للوريث ـ بطاقة بريدية.
يعتبر مستأجراً للعقار الوريث الذي يباشر العمل في العقار بعد وفاة المؤرث دون سائر الورثة وعليه فإن توجيه البطاقة بالمطالبة بالأجور لهذا الورثة بصفته الشخصية هو في محله القانوني.
قرار رقم 236 الغرفة مدنية – 254 أساس لعام 1975