الاجتهادات الخاصة 3019

المبدأ: جمارك ـ بيع الجمارك قبل أن تعمد إلى طرح البضاعة بالمزاد العلني أن تتشبث من قيام المعذرة لدى صاحب البضاعة بعد إتمام إجراءاته مما يجعلها مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالمشتري.

قرار رقم 193 الغرفة مدنية – 78 أساس لعام 1975